|
تأشيرات السفر للوافدين
- لا يجوز لأي شخص غير مفوض رسمياً التعقيب أو متابعة طلب لا يخصه شخصياً، أما إذا كان الطلب مقدماً من رب الأسرة فيكتفى بحضوره وتوقيعه على إستمارة الطلب لإنهاء إجراءات أفراد أسرته، طالما أنهم مقيمون أصلاً بوصفهم تابعين له.
- لا يجوز لصاحب مكتب الخدمات التوقيع والختم على إستمارة الخروج والعودة أو الخروج النهائي بدلاً من صاحب العمل أو من يفوضه رسمياً بذلك، وإنما يضع مكتب الخدمات ختمه على الطلب بعد استكمال التواقيع والأختام المطلوبة من صاحب العمل.
- عند حصول أي وافد مقيم في المملكة على تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي، ولم يغادر خلال مدتها فيجب عليه مراجعة إدارة الجوازات المختصة لإلغائها قبل انتهاء مدتها، وإذا رغب في إصدار تأشيرة جديدة تعطى له بإجراءاتها المعتادة ورسمها المقرر نظاماً.
- إذا منح الوافد تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي وتطلب تغيير موعد المغادرة وإلغاء التأشيرة وتبين أن مدتها قد انتهت قبل الغاء التأشيرة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بالسجن إلى ستة أسابيع أو بهما معاً.
- في حال رغبة رب الأسرة المقيم في المملكة السفر إلى الخارج بتأشيرة خروج وعودة، وكان أبناؤه مضافين في جواز سفره، فلا بد من حصولهم على جوازات سفر مستقلة من سفارة بلادهم.
- لا يجوز لمعقبي الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والأفراد التعقيب على طلبات لا تخص الجهات التي يعملون بها.
- يجب أن تكون جميع الوثائق والبيانات المقدمة للحصول على التأشيرة صحيحة.
- تمنح تأشيرة الخروج والعودة بناءً على طلب صاحب العمل وللمدة التي يحددها، بشرط ألاتتجاوز المدة ستة أشهر حداً أقصى، أما بالنسبة للطلبة الذين يدرسون بالخارج والزوجات فتمنح لهم تأشيرة الخروج والعودة لسفرة واحدة بناءً على طلب رب الأسرة، لمدة من ( 9 إلى 12 ) شهراً، على أن تكون الإقامة سارية المفعول، وتغطي مدة التأشيرة.
|
|
|